وأما درج الشبهة المصداقية في أقسام المخصص (1)، فهو في غير محله، لأنه يرجع إلى جهة خارجية لا ربط لها بعنوان المخصص وخصوصيته، التي توجب أحيانا سقوط العام عن الحجية، فلا تخلط، والأمر سهل.
وعلى الثاني: فإما يكون اللب من قبيل الاجماع، أو من قبيل البناءات العقلائية، أو العقل الصريح الواضح، أو من العقل البرهاني.
وعلى جميع التقادير: إما يكون مجملا، أو معلوم المراد.
وعلى تقدير الاجمال تارة: يكون الاجمال في الفرضين من قبيل الأقل والأكثر.
وأخرى: يكون من قبيل المتباينين.
والذي هو مورد النظر في هذه الأقسام، هو أن المخصصات المزبورة توجب سقوط العام عن الحجية وإن لم تستلزم المجازية، أم لا، وعلى هذا فلا بد من التعرض لأصولها حتى يتبين حال فروعها إن شاء الله تعالى وإليك نبذة من صورها:
الصورة الأولى: ما إذا كان المخصص مجملا ولفظيا وفيها يسقط العام عن الحجية، سواء كان متصلا، أو بشكل الاستثناء، وسواء كان إجماله لأجل تردد المفهوم بين الأقل والأكثر، أم المتباينين، وسواء كان ذلك بشكل الاستغراق، أو الإطلاق.
وفي الكل يكون الوجه أمرا واحدا: وهو سراية الاجمال حكما لا حقيقة، لأن موضوع الحكم ليس مقيدا حتى في مورد الاستثناء، ففرق بين ما إذا قال: " أكرم العلماء غير الفاسقين " على سبيل الصفة، وبين قوله: " أكرم العلماء إلا الفساق منهم "