الجهة الثانية: في تعريف العام، بناء على الإغماض عما أسلفناه قد عرف بتعاريف لا تخلو من المسامحات، والأظهر أنه ما يدل بالوضع على أن الحكم يشمل جميع مصاديق مدخول أداته، فإن كان عاما أنواعيا يكون المصداق نوعا، ولو كان أفراديا يكون المصداق شخصا، وإن كان الشمول طوليا فهو بدلي، وإن كان عرضيا فهو استغراقي.
وما ربما يقال: إنه لا ثمرة في تعريفه (1)، غير صحيح، لأن العام مخصوص بالأحكام الأصولية، ومنها تقدمه على المطلق في مرحلة المعارضة.
وأما دعوى: أن من ثمرات ذلك الأحكام الكثيرة الثابتة له في بحوث العام والخاص، كما عن بعض الأفاضل (2)، فغير مسموعة، لاشتراك المطلق معه في مسألة جواز التمسك به بعد التخصيص، وفي مسألة عدم جواز التمسك به في الشبهة المصداقية، وغير ذلك، فافهم واغتنم.
الجهة الثالثة: في أدوات العموم وهي بين ما تكون أداة العموم الاستغراقي مثل " كل " ونحوها مما في سائر الألسنة، وبين ما هي من أداة العموم البدلي مثل " أي " ولا كلام بين القائلين بالدلالة الوضعية لبعض الأدواة في مثل " الكل " و " أي " وإنما الكلام والخلاف في بعض الأمور الأخر كما سيظهر (3).