وأجيب: بأن إلغاء لفظة " شئ " بالمرة في غير محله بالضرورة، والمحافظة على ذلك العنوان الواحد الاجمالي - وإن كان مرآة وعبرة - يوجب كون الحكم في ناحية الجزاء عموما استغراقيا في المنطوق، وموجبة جزئية في المفهوم، حفظا لكون مفهوم " الشئ " عنوانا مشيرا إلى تلك الذوات ورؤوس النجاسات (1).
وفيه: أن الأمر كذلك بحسب الصناعة المنطقية، وأن القضايا الكلية كلية منعكسة، ولا تنعكس بشخصية، وأما بحسب الفهم العرفي فلفظة " شئ " كناية، وليست مرآة وعبرة حتى يقال بامتناع المرآتية والعبرية، وإذا كانت كناية فما هو موضوع الحكم بحسب الواقع والإثبات أيضا هي العناوين الذاتية، فإذن يكون المفهوم إيجابا كليا، وما في المنطق يصح في غير الألفاظ الكنائية، فلا تخلط، فما جعلوه هدما لما أفاده (قدس سره) قابل للدفع إنصافا.
نعم، قد أفاد الوالد المحقق وجها بديعا لهدم مقالة " الشئ " على كل تقدير:
وهو أن مفهوم كل قضية ليس إلا رفع سنخ الحكم المذكور عن الموضوع، لا إثبات حكم مقامه، فمفهوم قولنا: " لا ينجسه شئ " هو " ليس لا ينجسه شئ " وهذا هو سور السالبة الجزئية (2).
لكنه غير تام، لأن المفهوم على تقدير كونه كذلك - مع ما فيه من المناقشة والسؤال - لا يكون إلا موضوعه " الشئ " كناية، فيكون في الحقيقة هكذا: " وإذا لم يكن الماء قدر كر ليس لا ينجسه البول والدم... " إلى آخره، وعندئذ أيضا يكون كليا، لا جزئيا.
نعم، فرق بين كون المفهوم إيجابا، فإنه ظاهر عندئذ في الكلي، لظهور قوله:
" ينجسه البول والغائط والدم " في العموم الاستغراقي، وبين كونه سلب السلب، فإنه