ولكنها بعيدة عن الأذهان العرفية والأفهام السوقية، نظير الشبهة في أن المنطوق لا يفيد العموم الاستغراقي في ناحية المقدم، لقصور مقدمات الإطلاق عن إثبات الإطلاق السرياني والشمولي، كما تحرر في محله (1).
ولو سلمنا أن كل مصداق من الكر لا ينجسه شئ من النجاسات، ولكن لنا الإشكال: بأن كلمة " شئ " كناية عن أنواع النجاسات أو مصاديق كل نوع، فعلى الأول فهو، وأما على الثاني فلا يتم المقصود.
وربما يقال: إن على المسلكين يتم المقصود وهو نجاسة القليل، فإن النافي ينكر تنجسه على الإطلاق (2).
وفيه: أن النظر لا يكون منحصرا فيما أفاده العلامة النائيني (رحمه الله) بل النظر أعم منه ومن إفادة أن جميع النجاسات توجب تنجس الماء، فإذا ثبت أن كل نجس منجس فيدفع به قول من يدعي عدم منجسية النجاسات، فتأمل جيدا.
هذا، وقد عرفت منا المناقشة في خصوص المفهوم: بأن المستفاد من قولنا:
" وإن لم يكن الماء قدر كر ليس لا ينجسه شئ " أعم من أن ينجسه شئ بالفعل، أو بالقوة والإمكان، في مقابل الكر الذي لا ينجسه بالفعل.
وبالجملة: فبحسب الثبوت احتمالات ثلاثة:
الأول: كون المفهوم إيجابا جزئيا.
والثاني: كونه إيجابا كليا.
والثالث: كونه مفيدا لإثبات قابلية ماء غير الكر لكون النجاسات تنجسه، وأما أنها تنجسه أم لا، فهو أمر خارج عن مفاده، ويحتاج إلى دليل آخر.
فلو كان مفهوم السالبة موجبة، يثبت المفهوم بأحد الوجهين المزبورين، وإن