الصناعة والأصول، بل الكلام يدور حول الحجة العقلية الناهضة على أن الشرط علة تامة منحصرة لوجوب إكرام كل واحد من العلماء، أو حرمة إكرام كل أحد، وحيث يكون العموم المزبور في المنطوق أصوليا استغراقيا، ويكون الحكم كثيرا لا واحدا، فلا بد وأن يكون كل واحد من التحريمات معلول الشرط، ويكون الشرط علة تامة منحصرة له.
ولو كان الشرط علة الحكم القانوني الواحد المنحل، فهو لا يكون من قبيل العلل الواقعية، بل يعد من الحكمة والنكتة، وهو خلف.
بل مقتضى الانحلال العرفي، كون الشرط علة تامة منحصرة لكل واحد من تلك الأحكام المفصلة عرفا، والمنحلة بوجه محرر في محله.
وبناء على هذا لا يعقل بعد الإقرار في ناحية المنطوق بذلك، نفي مقالة الشيخ (قدس سره) ضرورة أن مقتضى انتفاء هذه العلية السارية الوحيدة، انتفاء كل واحد من الأحكام المزبورة.
وغير خفي: أن في جانب المفهوم لا يثبت ضد حكم المنطوق، وهو وجوب إكرام بعضهم، أو وجوب إكرام الكل، بل في جانب المفهوم لا يثبت إلا نفي سنخ الحكم، وأنه إذا لم يجئ زيد فحرمة إكرام كل أحد منتفية بالمرة، ولا حرمة بالنسبة إلى مادة الإكرام رأسا، فإذا قيل: " إن جاءك زيد يحرم عليك إكرام كل أحد " أو إذا قيل: " لا تكرم أحدا " فمفهومه نفي جملة " لا تكرم " المنحلة على كثرتها.
إن قلت: كيف يعقل كون الشرط وهو مجئ زيد، علة واحدة منحصرة لتلك الأحكام المتكثرة (1)؟!
قلت: قد تقرر أن علية الشرط تسامحية، وإلا فما هو علة الجزاء هو نفس