هذه الناحية، فيخرج عن مفروض البحث، وهو الواضح.
بقي شئ: وهو فرض العلم الخارجي بعدم التقييد من ناحية عدم ذكر السبب وهو إذا فرضنا العلم الخارجي بعدم التقييد من هذه الناحية، فمعنى ذلك يرجع إلى العلم بتعدد الأمر التأسيسي، مع كون النسبة بين متعلقي الأمر عموما مطلقا، وهذا أيضا غير ممكن، وتصير النتيجة ما مر أيضا من الأخذ بأحدهما: إما المطلق بإسقاط السبب، وهو خلاف ظهور القضية الشرطية في السببية، أو الأخذ بالمقيد بحمل المطلق عليه، وهو أهون، فلا يبقى وجه لتوهم الدور وغير ذلك، لأن المطلق حينئذ لا يكون حجة حتى لا يجوز رفع اليد عنه بدون الحجة.
وإن شئت قلت: إن في صورة عدم الابتلاء بالسبب، لا بد من امتثال الإطلاق، ولو لم يمتثل وابتلي بالسبب المفروض فأفطر يلزم ما مر، وقد عرفت علاجه ومحتملاته، فلا نعيد (1).
بقي شئ آخر: وهو ما إذا كان القيد غير مقرون بذكر السبب فإنه من هذه الناحية له الإطلاق، فيقيد بدليل القيد، ويلزم منه سراية قيده إلى المطلق المقرون بذكر السبب، فيعطى كل واحد منهما قيد بالآخر.
فبالجملة: ينتفي الدور المذكور في التقريرات، لأجل أن العلم بوحدة التكليف في ناحية المتعلق، ناشئ من كون النسبة بين المتعلقين عموما مطلقا كما لا يخفى، لا من جهة أخرى كما في كلامه، فراجع (2).