الأحكام - الإمام يحيى بن الحسين - ج ٢ - الصفحة ٣٤٣
وللأم السدس، وما بقي فرد عليهما على قدر سهامهما، وكانت الفريضة أولا ستة، لام سهم، وللبنت ثلاثة، فلما رد عليهما الفضل رجعت إلى أربعة فصار للأم سهم من أربعة وهو ربع المال وللبنت ثلاثة أسهم من أربعة وهو ثلاثة أرباع المال.
وكذلك لو أنه ترك ابنته وحدها لكان لها النصف لقول الله سبحانه: * (وإن كانت واحدة فلها النصف) * (31) وكان لها أيضا النصف الباقي لقول الله عز وجل: * (وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله) * (32) فرددناه عليها لأنها أولى بأبيها من غيرها وكذلك لو ترك أمه وحدها، أو أخته أو غير ذلك مما له سهم في الكتاب أو السنة كان له أن يأخذ سهمه ثم يرد عليه الباقي لقرابته من الهالك ورحمه إذا لم يكن معه من عصبته غيره.
باب القول في فرايض الجد قال يحيى بن الحسين صلوات الله عليه: الجد لا يزاد على السدس مع الولد، ولا مع ولد الولد إلا أن يكن إناثا فيفضل شئ ولا يكون معه غيره فيكون له.
وتفسير ذلك: رجل ترك ابنا وجدا فللجد السدس وما بقي فللابن، وكذلك لو كان ابن ابن وجد، وان ترك ابنته وجدا فللجد السدس، وللبنت النصف، وما بقي فللجد رد عليه لأنه عصبة الميت، والعصبة لها ما بقي من بعد السهام، وكذلك لو كانت بنت ابن وجدها.
قال يحيى بن الحسين رضي الله عنه: والجد يقاسم الاخوة

(٣٤٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 ... » »»
الفهرست