متناقضات، فكيف يمكن حصول الإرادة الواقعية المطابقة للجد والحقيقة بالنسبة إلى كل واحد من المضمونين؟! فيلزم الاجمال في البين. إلا أن هذا الاجمال يرتفع ببناء العرف والعقلاء على التخصيص والتقييد، وحينئذ يرتفع الاجمال والتردد والإبهام المشاهد بدوا في القضيتين، وقد مر تفصيله في العام والخاص (1)، والمطلق والمقيد (2).
وربما يطلق المجمل والمبين بحسب مقام الدلالة التصديقية، بحيث لا إجمال في المفردات التصورية رأسا، إلا أنه في الهيئة التركيبية - مع أنها ليست ذات وضع على حدة - يكون الاجمال.
وهذا تارة يكون لأجل الاشتراك اللفظي.
أو يكون لأجل الاحتمالات المختلفة الحاصلة من المقايسة إلى المسانخات معها في التركيب.
أو لأجل استلزام كل واحد من الاحتمالات للتوالي الفواسد التي لا يمكن الالتزام بها. أو لغير ذلك مما يقف عليه الفقيه في طول الفقه.
فما كان من قبيل الأول، فربما يرتفع بالاطلاع على بعض القرائن المنفصلة، فيصير الكلام مبينا وخارجا عن الاجمال، وفي عد ذلك مجملا وعدمه خلاف لا أثر يترتب له، وذلك مثل " نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر ".
وما كان من قبيل الثاني مثل " لا صلاة إلا بطهور " فإنه لمقايسته مع التراكيب الاخر، يحتمل أن يكون ناظرا إلى نفي الكمال، ولذلك قيل: بأن " لا ضرر ولا ضرار " بالقياس إلى سائر التراكيب الواصلة من النبي الأكرم (صلى الله عليه وآله وسلم) المسانخة معه، ظاهر في التحريم " وقد استقصاها العلامة شيخ الشريعة الأصفهاني في رسالته