مقام توضيح الحكم من جميع النواحي والجهات، بل هما في موقف إفادة حلية بهيمة الأنعام، في مقابل حرمة مثل الكلب والخنزير والمسوخ، لا في مقابل حرمة الموطوءة وغير المذكاة ومال الغير، وفي مقام إفادة حلية الصيد بالكلب المعلم، وأما طهارة محل الملاقاة معه فليست محط نظر المتكلم بالضرورة.
أقول: يظهر منهم (قدس سرهم) كفاية كون المتكلم في مقام البيان، وفي موقف توضيح المرام (1)، وهذا غير صحيح، ضرورة أن من كان في مقام التشريع مثلا وإفادة أصل مشروعية الحكم، أيضا هو يكون في مقام إفادة مرامه، وفي مقام إفادة تمام مرامه، وهو أصل المشروعية.
فلا بد من تتميم هذه المقدمة حتى تكون نافعة، وهو أن يكون المولى مثلا في مقام إفادة أن ما هو الموضوع للحكم تمام الموضوع، والمراد من " الموضوع " أعم من المتعلق، ومتعلق المتعلق، والموضوع، والمكلف، كما لا يخفى. هذا على ما هو الحق في باب الإطلاق.
أو يقال: إن المولى في مقام إفادة أن الحكم سار إلى جميع الخصوصيات.
وهذا على ما سلكه جمع من المتأخرين (2).
وبالجملة: لا يكفي مجرد كون المتكلم في مقام بيان المرام.
نعم، يمكن تحليل هذه المقدمة من هذه الجهة إلى مقدمتين:
إحداهما: هو أن يكون المتكلم في مقام بيان المرام، في مقابل المتكلم الهازل اللاغي.