ذاتي خارج المحمول، وهو الإطلاق المقسمي، فهو حق صرف لا غبار عليه.
وإن أراد المتأخرون من " الإهمال " أن التمسك بإطلاق الكلام، غير جائز بمجرد كون الكلمة في مقام الوضع ذات إطلاق ذاتي في مرحلة الوضع، لأجل الإطلاق الذاتي للطبيعة على الوجه المحرر فيما سبق (1)، فهو أيضا متين جدا.
ولعمري، إن مقالة المشهور كانت تدور حول ذلك، وتكون النسبة المذكورة إليهم في غير محلها، وبذلك ينحل النزاع، وتصير المقالة واحدة.
ولو فرضنا أن المشهور كانوا يتمسكون بإطلاق الكلام من غير انتظار الأمر الآخر، فهو في غير مقامه، ضرورة أن جعل الطبيعة موضوع الحكم - سواء كان في الإخباريات أو الانشائيات - يتصور على وجهين، ويمكن أن يكون بلحاظين، أحدهما: كونها تمام الموضوع للحكم من غير دخالة شئ آخر، وثانيهما: كونها جزء الموضوع، وعلى هذا إذا كان الأمر بحسب مقام الإثبات والحكم، ذا حالتين، لا بد من إحراز الحالة الأولى حتى يكون للكلام إطلاق بهذا المعنى، وللكلمة إطلاق أيضا بهذا المعنى، كما لا يخفى.
إن قلت: نعم، الأمر كذلك، إلا أنه بعد دلالة اللفظ على المعنى الساري، وبعد كون المعنى هو الطبيعة المطلقة بالإطلاق الذاتي، فإن اخذ معها قيد فالموضوع مركب، والدليل مقيد في مرحلة الجعل والإنشاء، وإن لم يؤخذ معها قيد فالكلام يتمسك به وبإطلاقه، لصدق ألفاظه على جميع معانيه من غير قصور (2).
وبعبارة أخرى: لا بأس بذكر القيد مع هذه الطبيعة المطلقة، وأما بدون ذكر القيد في مرحلة الإثبات، فيتمسك بالكلام من غير الحاجة إلى أمر آخر، ومن غير