من الإطلاق، وأما سائر أقسام الإطلاق، فمعنى سريانه وسعته صحة صدقه على كل ما كان تحته.
وهذا القسم من الإطلاق أي الفرض الأخير، هو الإطلاق المنتزع من الشئ في الكلام الإخباري، أو الانشائي، فإذا كان في الإخباريات فيسمى ب " القضية المطلقة العامة " هكذا في تقاسيم القضايا في المنطق (1).
وإذا كان في الانشائيات فيسمى الكلام ب " المطلق " وب " أنه بلا قيد " فيعتبر هذا الإطلاق لا من مقام ذات الشئ، فيكون من المحمول بالضميمة، ضرورة أن وصف الإطلاق هنا، يرجع إلى أنه صفة عرضت للكلام من ناحية عمل المقنن والمتكلم، كما يأتي بتفصيل كيفية دخالة عمله في طرو هذا القسم من الإطلاق على الجمل الإنشائية (2) إن شاء الله تعالى.
العاشر: هذا الإطلاق والتقييد إضافيان، وتقابلهما يشبه العدم والملكة، وفي اعتبار آخر يشبه التضاد، ضرورة أنه وصف ينتزع من اللا تقييد.
الحادي عشر: لا ينبغي الخلط بين التقابل الواقعي، والتقابل الشبيه بالواقع، فإن من الخلط بينهما يقع بعض الأعلام في الاشتباه، ويظن صحة قاعدة معروفة وهي " أن كلما امتنع التقييد امتنع الإطلاق " وهما أنها مثل قولهم " كلما امتنع اتصاف الشئ بالبصيرة يمتنع اتصافه بالعمى " فكما أن الثاني صحيح فالأول مثله، نظرا إلى أن تقابلهما من العدم والملكة.
الثاني عشر: وفذلكة الكلام، أن للإطلاق إطلاقات في المفردات والمركبات:
أما في المفردات، فهو ما تعارف في الفن الأعلى وبعض العلوم الاخر.