39 - باب عدم كراهة القضاء في وقت من الأوقات، وكذا صلاة الطواف والكسوف والاحرام والأموات.
[5030] 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: أربع صلوات يصليها الرجل في كل ساعة: صلاة فاتتك فمتى ما ذكرتها أديتها، وصلاة ركعتي طواف الفريضة، وصلاة الكسوف، والصلاة على الميت، هذه يصليهن الرجل في الساعات كلها.
ورواه الكليني عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن زرارة (1).
ورواه الصدوق في (الخصال) عن أبيه، عن علي بن إبراهيم، مثله (1).
[5031] 2 - وبإسناده عن حماد بن عثمان أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل فاته شئ من الصلوات فذكر عند طلوع الشمس أو عند غروبها؟
قال: فليصل حين يذكر.
[5032] 3 - محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن يحيى، عن (1) حبيب قال: كتبت إلى أبي الحسن الرضا (عليه السلام): تكون علي الصلاة، النافلة، متى أقضيها؟ فكتب (عليه