سيظهر وجهه (1).
ثالثها: إذا راجعنا البحوث الموجودة في هذا المقام، نجد أنها تكفي عن المباحث في المطلق والمقيد، وهذا يشهد على وحدة العام والمطلق بحسب الآثار والأحكام.
ويترتب على هذه المقالة، أن تعريف العام مما لا يترتب عليه شئ. والقول بأن العام في مقام المعارضة يقدم على المطلق، خال من الحقيقة، كما أقر بذلك غيرنا (2) أيضا. كما يترتب عليه سقوط البحث عن أدوات العموم، فلا تغفل.
فتحصل: أن ما سلكه القوم (3) وأطالوا الكلام حوله، مما لا يرجع إلى محصل أبدا، هذا ولا سيما البحث عن تعريفه، والغور في حدوده طردا وعكسا، مع احتياجه إلى مقدمات الحكمة في كونه حجة في جميع مصاديقه، وأما نفس شموله لجميع مصاديقه وضعا فهو مثل المطلق، فإن نفس الطبيعة أيضا تصدق على جميع مصاديقها بالضرورة.
وبعبارة أخرى: إذا كان النظر في تعريفه إلى إفادة الخصوصية الثابتة له وضعا، فهو والمطلق مشتركان فيها، وإذا أريد من التعريف بيان صحة الاحتجاج به بالنسبة إلى جميع الأفراد، فالأمر أيضا كذلك، لأنهما محتاجان في ذلك إلى المقدمات، فلا تخلط.
وإن شئت قلت: إن النقطة الرئيسية في تكثير مقاصد الكتاب وتفكيك المسألتين، هي أنه في باب العمومات تكون الدلالة على العموم وضعية لفظية، وأما