بل هنا وجه آخر: وهو أن المفهوم إذا كان دائرا مدار كون المنشأ شخص الحكم وسنخه، وأنه إذا كان سنخه يثبت المفهوم، فاللقب والعدد أيضا ذوا مفهوم إمكانا كما لا يخفى، فتأمل.
ثم إن هنا تقريبا آخر في خصوص مفهوم العدد، وذلك لاحتياج العدد إلى التمييز، مذكورا كان، أو محذوفا، فإن كان مذكورا فهو من قبيل الوصف المعتمد، وإن كان محذوفا فيلحق بالوصف غير المعتمد.
فإذا قيل: " جئني بعشرة رجال " فهو في قوة قوله: " جئني برجال عشرة " فيكون فيه المفهوم على القول به في الوصف، وإلا فلا، فليتأمل جيدا، والأمر سهل، فإني أردت - شحذا للأذهان - أن أذكر وجها حتى يستنتج منه طريق سقوط الوجوه المتمسك بها في محلها (1).
وأيضا هنا وجه يختص به العدد: وهو أن الظاهر كون ذلك العدد تمام الموضوع، ومأخوذا بشرط لا، فتكون الزيادة - مضافا على عدم وجوبها - مضرة بالواجب، وربما تعد محرمة فينتفي سنخ الحكم، ويثبت ضده، فافهم واغتنم.