الخصوصية المتعارف بين أصحابنا، والقياس المشهور عند المخالفين، ويكون ذلك من القياس بعد تغيير العنوان والاسم.
مثلا: إذا ورد: " نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع الغرر " (1) فربما يلغون الخصوصية ويقولون: إن المنهي هي المعاملة الغررية، سواء كانت بيعا، أم غير بيع، وربما يقال:
إن الغرر منهي حقيقة، ولا خصوصية للبيع وغيره، ولكنه بمعزل عن التحقيق.
وأما في مثل " رجل شك بين الثلاث والأربع " فلا يبعد كونه إلى المثال أقرب، من غير حاجة إلى الاجماع القائم على اشتراك المرأة معه في الحكم، حتى يقتصر على القدر المتيقن منه، أو يعلل أصل اعتباره، فليتدبر جيدا.
وأما الأولوية القطعية، فهي إن حصلت لأحد فهو، وإن أمكن المناقشة في حجية ذلك القطع كما تحرر منا في محله (2)، وأنكرنا حجيته الذاتية، وبينا على أنه - كسائر الأمارات - يحتاج إلى الإمضاء وإن لم تحصل كما هو كذلك بعد مراعاة أطراف القضية، وبعد التوجه والالتفات إلى إمكان اختفاء بعض الجهات عليه مما لا سبيل له إليه، فلا يكفي غير القطعية منه، لأنه من القياس.
ويلحق به العلل المستنبطة، وإرجاع الكثرات والعناوين الكثيرة إلى الواحد بعد اختلاف الحكم، إلا مع قيام القرائن الخاصة، مثلا لو تمت الأولوية القطعية في مسألة حجية الظن في الأفعال، فلنا المناقشة فيه: بأن الشرع لمراعاة إصابة الظن في الركعات اعتبره، دون الظن في الأفعال والأذكار، وهذا ومنشأه ربما يختفي علينا.
أو لو تم الاستنباط في مسألة كثير السفر، بأن موضوعه هو الكثير الذي