تحريرات في الأصول - السيد مصطفى الخميني - ج ٥ - الصفحة ١٧٦
والأرض، فما في " الكفاية " (1) وغيره (2) من الاقتناع بذلك، لا يخلو من تأسف.
وأجيب أخرى: بأن المحذوف لا هذا ولا ذاك، بل المحذوف عنوان " الاستحقاق " وذلك لما أشير إليه أخيرا، وهو أنهم كانوا مشركين في العبادة، دون الذات والصفات، فتقبل شهادتهم المذكورة، لاعترافهم بالله الواحد تعالى، فلا حاجة إلى الأجوبة الفلسفية الخارجة عن أفق الناس (3).
وفيه ما لا يخفى، ضرورة أن هذه الكلمة تقبل شهادة من الكافر الجاحد المنكر الدهري، وتكفي لترتب أحكام الاسلام عليها إذا اقترنت بالشهادة الثانية، فلا تخص بتلك الطائفة بالقطع والنص، فما ارتضاه الأعلام، السيدان البروجردي والوالد، والعلامة المحشي - عفي عنهم - (4) لا يخلو من غرابة أيضا.
ومما ذكرنا يظهر ما في الجواب الثالث:
وهو أن المحذوف عنوان " الواجب " فإنه وإن لم يذكره الأصحاب (قدس سرهم) إلا أنه الأقرب. ولكن يتوجه إليه: أن المشركين في العبادة كانوا يريدون بها الشهادة على التوحيد العبادي، فلا تغفل.
وغير خفي: أن جعل الخبر المحذوف عنوان " الواجب " أولى من " الممكن " بالإمكان العام، لسلامته من بعض الإشكالات الأربعة المشار إليها.
كما أن كون المحذوف عنوان " الأحد " أي ليس المعبود أحدا إلا الله، أولى من كونه عنوان " الاستحقاق " وذلك لأن نفي الاستحقاق، لا ينافي عبادة الأصنام

١ - كفاية الأصول: ٢٤٨.
٢ - فوائد الأصول (تقريرات المحقق النائيني) الكاظمي ٢: ٥٠٩ - ٥١٠.
٣ - تهذيب الأصول ١: ٤٥٨.
٤ - نهاية الأصول: ٣١٣، تهذيب الأصول ١: ٤٥٨، نهاية الدراية 2: 442.
(١٧٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 ... » »»
الفهرست