ودون إثباته خرط القتاد.
وتبين أن كون الغاية حد الموضوع، إذ الحكم لا يفيد شيئا.
وأما الآن فنريد أن نقول: إن التفصيل بين رجوع الغاية إلى الحكم والموضوع، مما لا يرجع إلى محصل، ضرورة أن الغاية إذا كانت حد الموضوع تكون قيد المتعلق، ويصير الوجوب متعلقا بالسير المحدد بين البصرة والكوفة، فهنا حكم ومتعلق مقيد يجب الإتيان به، ويكون الحكم واحدا، والموضوع المتعلق له أمرا وحدانيا.
وأما كون الغاية حد الحكم وغاية الحكم، فإن أريد أنه في حال كونه غاية الحكم يكون غاية الموضوع والمتعلق، فهو صحيح، إلا أنه يرجع إلى أن كل ما هو قيد للموضوع، هو حد للحكم وموجب لتضييقه بالضرورة، لامتناع إطلاق الحكم مع تحدد الموضوع، فعلى هذا يكون المراد من إرجاع الغاية إلى الحكم، هو أنها غاية الحكم فقط.
فعندئذ نقول: إن كل حكم لا بد له من متعلق، فهذا الحكم الذي يكون ذا الغاية متعلقه هو السير من البصرة، من غير دخول الغاية في متعلقه حتى تكون من قيوده، وعند ذلك يلزم امتثال الحكم بمجرد السير من البصرة، لأن الحكم متعلقه السير من البصرة، وقد امتثله.
وإذا أريد بقاء الحكم فلا يعقل إلا بتكثير موضوعه، وأن كل جزء من المسافة متعلق حكم مخصوص به إلى الكوفة، فإنه بالوصول إلى الكوفة لا يكون هناك حكم، ولكن ليست الغاية حينئذ غاية الحكم، بل الحكم متعدد وينحل إلى الأحكام الكثيرة بنحو العموم الاستغراقي، ويتم الانحلال بالوصول إلى الكوفة.
فتحصل: أن كون الغاية غاية الحكم فقط، مما لا يتعقل فيما هو المفروض هنا، وهو وحدة الحكم كما لا يخفى، فيسقط بنيان التفصيل المرضي عند