جزئية إنما هو تنجسه بملاقاة - نجس ما، غاية الأمر أنه يتعدى من ذلك إلى بقية النجاسات بعدم القول بالفصل لكن عدم القول بالفصل مختص بالأعيان النجسة فلا يمكن اثبات تنجس الماء القليل بملاقاته المتنجس الا على تقدير كون المفهوم موجبة كلية - فهو مدفوع بأنه ليس المراد من الشئ المذكور في الرواية هو كل ما يصدق عليه انه شئ، إذ لا معنى لاشتراط عدم انفعال الماء عند ملاقاته الأجسام الطاهرة بكونه كرا بل المراد به هو الشئ الذي يكون في نفسه موجبا لتنجس ملاقيه وعليه فان ثبت من الخارج تنجيس المتنجس فذلك يكفي في الحكم بانفعال الماء القليل بملاقاته من دون احتياج في ذلك إلى التمسك بمفهوم الرواية وان لم يثبت ذلك فالمتنجس غير داخل في عموم المنطوق لتثبت بمفهومها نجاسة الماء القليل بملاقاته على تقدير كون المفهوم موجبة كلية ".
تلخص ما أفاده (قده) في عدة نقاط:
الأولى: ان بين النظر المنطقي والنظر الأصولي عموم من وجه حيث إن الأول يقوم على أساس البراهين العقلية سواء أكانت مطابقة لظاهر الدليل أم لم تكن والثاني يقوم على أساس الدليل في المسألة والحجة فيها وهو قد يكون مطابقا للبرهان العقلي وقد لا يكون.
الثانية: ان العام المعلق على الشرط في ظاهر القضية الشرطية قد يكون عاما مجموعيا وقد يكون استغراقيا فعلى الأول يكون مفهومها قضية جزئية، وعلى الثاني قضية كلية.
الثالثة: ان العموم المستفاد من الجزاء في مقام الاثبات إن كان معنى اسميا بأن يكون مدلولا لكلمة (كل) أو ما شاكلها أمكن أن يكون المعلق على الشرط هو العموم المجموعي كما أمكن أن يكون هو العموم الاستغراقي وإن كان معنى حرفيا بأن يكون مستفادا من هيئة الجمع المعرف باللام أو