" لدغت رسول الله (صلى الله عليه وآله) عقرب وهو يصلي بالناس فأخذ النعل وضربها ثم قال بعد ما انصرف: لعنك الله فما تدعين برا ولا فاجرا إلا آذيته. قال ثم دعا (صلى الله عليه وآله) بملح جريش فدلك موضع اللذعة ثم قال لو علم الناس ما في الملح الجريش ما احتاجوا معه إلى ترياق وغيره ".
وروى علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنا إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال لا تحمل وهي قائمة ".
قال بعض مشايخنا (رضوان الله عليهم) قوله " لا تحمل وهي قائمة " يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك وظاهر بعض الأصحاب اشتراطها، ثم نقل كلام الذكرى الدال على ذلك ثم نقل رواية زكريا الأعور المتقدمة المتضمنة لهوي الإمام لمناولة الشيخ عصاه (2) ثم قال: وهذا الخبر يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز والأول أظهر. انتهى.
وروى ابن إدريس في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب نوادر البزنطي في الصحيح عن الحلبي (3) " أنه سأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يخطو أمامه في الصلاة خطوتين أو ثلاثا؟ قال نعم لا بأس. وعن الرجل يقرب نعله بيده أو رجله في الصلاة؟ قال نعم ".
وروى الشهيد في الذكرى عن البزنطي عن داود بن سرحان عن الصادق (عليه السلام) (4). في عد الآي بعقد اليد؟ قال لا بأس هو أحصى للقرآن ".
وروى الصدوق في الفقيه عن علي بن جعفر (5) " أنه سأل أخاه موسى (عليه