(عليه السلام) عن الرجل يكون في الصلاة فيرى حية بحياله يجوز له أن يتناولها فيقتلها؟ فقال إن كان بينه وبينها خطوة واحدة فليخط وليقتلها وإلا فلا ".
ورويا في الحسن عن الحسين بن العلاء (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يرى الحية والعقرب وهو يصلي المكتوبة؟ قال يقتلهما ".
وفي الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (2) أنه قال: " في رجل يرى العقرب والأفعى والحية وهو يصلي أيقتلها؟ قال: نعم إن شاء فعل " وروى في الكافي عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " إذا وجدت قملة وأنت تصلي فادفنها في الحصى " ومثلها رواية الحسين ابن أبي العلاء (4).
وروى في كتاب قرب الإسناد وكتاب المسائل عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (5) قال: " سألته عن الرجل يكون في صلاته فيرمي الكلب وغيره بالحجر ما عليه؟ قال ليس عليه شئ ولا يقطع ذلك صلاته. وسألته عن الرجل هل يصلح له وهو في صلاته أن يقتل القملة أو النملة أو الفأرة أو الحلمة أو شبه ذلك؟ قال أما القملة فلا يصلح له ولكن يرمي بها خارجا من المسجد أو يدفنها تحت رجليه. وسألته عن رجل رعف وهو في صلاته وخلفه ماء هل يصلح له أن ينكص على عقبيه حتى يتناول الماء ويغسل الدم؟ قال إذا لم يلتفت فلا بأس. وسألته عن المرأة تكون في صلاة الفريضة وولدها إلى جنبها فيبكي وهي قاعدة هل يصلح لها أن تتناوله فتقعده في حجرها وتسكته وترضعه؟ قال لا بأس ".
وروى في المحاسن (6) عن ابن أذينة عن أبي جعفر (عليه السلام) قال