السلام) عن الرجل يتحرك بعض أسنانه وهو في الصلاة هل ينزعه؟ قال إن كان لا يدميه فلينزعه وإن كان يدميه فلنصرف. وعن الرجل يكون به الثالول أو الجرح هل يصلح له أن يقطع الثالول وهو في صلاته أو ينتف بعض لحمه من ذلك الجرح ويطرحه؟ قال إن لم يتخوف أن يسيل الدم فلا بأس وإن تخوف أن يسيل الدم فلا يفعله. وعن الرجل يرى في ثوبه خرء الطير أو غيره هل يحكه وهو في صلاته؟
قال: لا بأس. وقال لا بأس أن يرفع الرجل طرفه إلى السماء وهو يصلي ".
وروى الحميري في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي كمه شئ من الطير؟ قال: إن خاف عليه ذهابا فلا بأس. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يستدخل الدواء ويصلي وهو معه وهل ينقض الوضوء؟ قال لا ينقض الوضوء ولا يصلي حتى يطرحه. وسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي وفي فيه الخرز واللؤلؤ؟ قال إذا كان يمنعه من قراءته فلا وإن كان لا يمنعه فلا بأس ".
وأما ما رواه المشايخ الثلاثة (عطر الله مراقدهم) في الموثق عن سماعة (2) - قال: " سألته عن الرجل يكون قائما في الصلاة الفريضة فينسى كيسه أو متاعا يتخوف ضيعته أو هلاكه؟ قال يقطع صلاته ويحرز متاعه ثم يستقبل الصلاة.
قلت فيكون في الصلاة الفريضة فتفلت عليه دابة أو تفلت دابته فيخاف أن تذهب أو يصيب منها عنتا؟ فقال لا بأس أن يقطع صلاته " وزاد في الفقيه (3) " ويتحرز ويعود في صلاته ".
وما رواه في الكافي والتهذيب عن حريز عن من أخبره عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذ كنت في صلاة الفريضة فرأيت غلاما لك قد أبق أو غريما لك عليه مال أو حية تخافها على نفسك فاقطع الصلاة واتبع الغلام