وروى في الفقيه (1) قال: " سأل الحلبي أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يحتك وهو في الصلاة؟ قال لا بأس ".
وروى في التهذيب عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي (عليهم السلام) (2) أنه قال: " في رجل يصلي ويرى الصبي يحبو إلى النار أو الشاة تدخل البيت لتفسد الشئ؟ قال فلينصرف وليحرز ما يتخوف ويبني على صلاته ما لم يتكلم ".
وروى الشيخ في الحسن عن مسمع (3) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) فقلت أكون أصلي فتمر بي الجارية فربما ضممتها إلى؟ قال لا بأس ".
وعن السكوني عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) أنه قال: " في الرجل يصلي في موضع ثم يريد أن يتقدم؟ قال يكف عن القراءة في مشيه حتى يتقدم إلى الموضع الذي يريد ثم يقرأ ".
وما رواه في التهذيب والكافي عن عبد الرحمان بن أبي عبد الله عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " إذا دخلت المسجد والإمام راكع فظننت أنك إن مشيت إليه رفع رأسه من قبل أن تدركه فكبر واركع فإذا رفع رأسه فاسجد مكانك فإذا قام فالحق بالصف فإن جلس فاجلس مكانك فإذا قام فالحق بالصف ".
قال في الفقيه (6) " وروي أنه يمشي في الصلاة يجر رجليه ولا يتخطى " وفي هذا الحكم أخبار عديدة بدلك.
وروى في الفقيه والتهذيب في الموثق عن عمار قال: " سألت أبا عبد الله