" إذا صلت المرأة فلتحتفز إذا جلست وإذا سجدت ولا تخوي كما يتخوى الرجل أي تتضام وتجتمع، انتهى. وقال في المجمع: في حديث المصلي لا تلثم ولا تحتفز أي لا تتضام في سجودك بل تتخوى كما يتخوى البعير الضامر وهذا عكس المرأة فإنها تحتفز في سجودها ولا تتخوى. انتهى.
أقول: وقد علم من ذلك أن هذا اللفظ محتمل لمعنيين: (أحدهما) الجلوس غير متمكن ولا متورك بل يجلس مقعيا كالمريد للقيام سريعا. و (الثاني) بمعنى التضام في السجود أي لا تتضام في حال سجودك. وفي بعض النسخ " ولا تحتقن " والمراد به مدافعة الأخبثين.
وروى في الكافي عن أحمد بن محمد بن عيسى رفعه عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا قمت في الصلاة فلا تعبث بلحيتك ولا برأسك ولا تعبث بالحصى وأنت تصلي إلا أن تسوى حيث تسجد فلا بأس ".
وروى الشيخ في التهذيب عن أبي بصير (2) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا قمت في الصلاة فاعلم أنك بين يدي الله تعالى فإن كنت لا تراه فاعلم أنه يراك فاقبل قبل صلاتك ولا تمتخط ولا تبزق ولا تنقض أصابعك ولا تورك فإن قوما قد عذبوا بنقض الأصابع والتورك في الصلاة... الحديث ".
أقول: إن نقض الأصابع بالقاف بعد النون ثم الضاد المعجمة، قال في القاموس: أنقض أصابعه ضرب بها لتصوت. وقال في مجمع البحرين: وانقاض الأصابع تصويتها وفرقعتها وأنقض أصابعه ضرب بها لتصوت، ومنه الحديث لا ينقض الرجل أصابعه في الصلاة " انتهى. والتورك قسمان: منه هو سنة وهو ما تقدم في بحث السجود والتشهد، ومكروه وهو أن يضع يديه على وركيه في الصلاة وهو قائم، وهو المراد في الخبر، قال الصدوق في الفقيه (3): ولا