الدليل عليه من سادات العباد. وأما قول العلامة في ما قدمناه من كلامه - إن عادة الشرع رد الناس في ما لم ينص عليه إلى عرفهم - فهو ممنوع أشد المنع بل المعلوم من الأخبار على وجه لا يعتريه غشاوة الانكار عند من جاس خلال الديار عند فقد النص إنما هو الوقوف والتثبت والأخذ بالاحتياط، وقد تقدمت في ذلك الأخبار في مقدمات كتاب الطهارة في مقدمة البراءة الأصلية وكذا في مواضع من مطاوي أبحاث الكتاب، ولا بأس بالإشارة إلى بعضها لإزالة ثقل المراجعة على النظار:
ومنها - قوله (عليه السلام) في صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج (1) " إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه فتعلموا ".
وقولهم (عليهم السلام) في جملة من الأخبار (2) " الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة. إنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع وأمر بين غيه فيجتنب وأمر مشكل يرد علمه إلى الله تعالى وإلى رسوله (صلى الله عليه وآله) قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) حلال بين وحرام بين وشبهات بين ذلك فمن ترك الشبهات نجى من الهلكات ".
وقوله (عليه السلام) في حديث حمزة بن الطيار " (3) كف واسكت إنه لا يسعكم في ما ينزل بكم مما لا تعلمون إلا الكف عنه والتثبت والرد إلى أئمة الهدى (عليهم السلام) حتى يحملوكم فيه على القصد ويجلوا عنكم فيه العمى ويعرفوكم فيه الحق، قال الله تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون " (4).
وقوله (عليه السلام) (5) " إن وضح لك أمر فاقبله وإلا فاسكت تسلم ورد علمه إلى الله تعالى فإنك في أوسع ما بين السماء والأرض ".
وقول الصادق (عليه السلام) في حديث أبي البريد المروي في الكافي (6) .