فتفسد صلاتك... الحديث " ثم قال: وحملها الشهيد في الذكرى على الالتفات بكل البدن لما رواه زرارة في الصحيح (1) " أنه سمع أبا جعفر (عليه السلام) يقول الالتفات يقطع الصلاة إذا كان بكله " وقد يقال إن هذا المفهوم مقيد بمنطوق قوله (عليه السلام) في رواية الحلبي (2) " أعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا " فإن الظاهر تحقق التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة إلى أحد الجانبين. انتهى.
أقول: فيه (أولا) أن الموجود في الذكرى هو ما قدمنا نقله عن الكتاب المذكور لا ما ذكره (قدس سره) من الاستدلال لذلك القول بصحيحة زرارة وجواب الشهيد عن الرواية المذكورة. والمناقشة في ذلك وإن كانت سهلة إلا أن من لم يراجع الذكرى يتوهم أن الأمر على ما ذكره فلذلك نبهنا عليه.
و (ثانيا) - أنه إنما يتم التقييد الذي ذكره بناء على ما ادعاه من حصول التفاحش بالالتفات بالوجه خاصة وهو بعيد، مع أن هذا المفهوم مؤيد بما دل عليه الخبر الثاني عشر (3).
وظاهر السيد (قدس سره) الميل إلى القول المذكور استنادا إلى اطلاق الروايات المشار إليها وإن كان صاحب القول المذكور إنما استند إلى تلك الرواية العامية. وهو جيد لظاهر حسنة زرارة المذكورة ونحوها الخبر الرابع (4) فإن النظر بالوجه إلى محض اليمين والشمال قلب الوجه عن القبلة، ونحوهما قوله في الخبر السابع (5) " وإن لم يقدر على ماء حتى ينصرف بوجهه فقد قطع صلاته " وكذا الخبر الثامن والتاسع (6) وفي رواية أبي بصير الواردة في الرعاف (7) " إن تكلمت أو