فيهما، وحينئذ فغاية الأخبار المذكورة أن تكون مطلقة بالنسبة إلى أحكام السجدتين حيث لم يتعرض لذكر شئ منها فيهما والقاعدة تقتضي حمل مطلقها على مقيدها.
وأما صحيحتا الحلبي الواردتان بالذكر فيهما فإن المقام فيهما مقام البيان لسجدتي السهو وما يجب فيهما من الذكر وإنما سيقتا لذلك فيجب تقييد اطلاق تلك الأخبار بهما.
وبالجملة فإنك إذا لاحظت روايات المسألة كملا وضممت مطلقها إلى مقيدها ومجملها إلى مفصلها ظهر لك صحة ما قلناه وقوة ما ادعيناه.
وأما رواية عمار (1) فهي لا تبلغ حجة في معارضة صحيحتي الحلبي ولا غيرهما من الأخبار المشار إليها آنفا، مضافا إلى نفي التشهد فيها مع استفاضة الأخبار به كما عرفت، وما تضمنته من ايجاب التكبير على الإمام إذا سها مع أنهم لا يقولون به، مع ما في روايات عمار من الغرائب التي قد تقدم الطعن عليه بذلك من جملة من الأصحاب. وحملها بعض الأصحاب على التقية لموافقة ما اشتملت عليه لجملة من العامة (2) وهو جيد. على أن الرواية إنما تضمنت نفي التسبيح فيهما يعني مثل تسبيح سجود الصلاة وهو كذلك، وهو لا يستلزم نفي غيره من الذكر الذي اشتملت عليه صحيحتا الحلبي. وبالجملة فالأظهر عندي هو القول المشهور لما عرفت.
ثم إن المحقق في المعتبر طعن في صحيحة الحلبي بأنها منافية للمذهب من حيث تضمنها وقوع السهو من الإمام، قال ثم لو سلمناه لما وجب فيهما ما سمعه لاحتمال أن يكون ما نقله على وجه الجواز لا اللزوم.