العدة على المطلقة أن ذلك لاستبراء الرحم من الولد (1) مع وجوب العدة وإن كان قد فارقها قبل الطلاق بعشر سنين مثلا، وورد علة استحباب غسل الجمعة أن الأنصار كانت تحضر الصلاة وتأتي من نواضحها فيتأذى الناس بريح آباطهم فأمر صلى الله عليه وآله بالغسل لذلك (2) مع ما عرفت من عموما الاستحباب لمن كان ريحه أطيب من ريح المسك بل جواز تقديمه وقضائه، إلى غير ذلك من العلل التي يقف عليها المتتبع.
وقال في الذخيرة حيث اختار التداخل: لنا أن الأمر مطلق فيحصل الامتثال بفرد واحد من المأمور به، فإنهم (عليهم السلام) قالوا " إذا تكلم سجد للسهو (3) وإذا سلم في غير موضعه سجد للسهو " وليس في أحد النصين تقييد للسجود بكونه سجودا مغايرا لسجود يتدارك به خلل آخر بل النص مطلق فيحصل امتثال كل من التكليفين بكل ما كان فردا للسجود.
ويمكن تطرق المناقشة إليه بأن المتبادر من قوله " إذا تكلم سجد للسهو " مثلا هو أن ذلك السجود للكلام خاصة والاكتفاء به عن السلام وغيره يحتاج إلى دليل ومجرد عدم التقييد للسجود بكونه سجودا مغايرا لسجود يتدارك به خلل آخر لا يكفي في الاكتفاء به، فإنه متى انصرف هذا السجود إلى الكلام مثلا بهذا الخبر وتعين ترتبه عليه فدخول غيره من الأسباب ومشاركته لهذا السبب يتوقف على الدليل.
وبالجملة فالأظهر إنما هو الاستناد إلى ما ذكرنا من عموم النص المتقدم.
ومما يستأنس به لذلك - بل يمكن أن يكون دليلا واضحا في المقام وإن لم يخطر ببال أحد من علمائنا الأعلام رفع الله تعالى أقدارهم في دار السلام -