نظرا إلى اطلاق الأمر بالسجود من غير تعرض للذكر في مقام البيان.
أقول - وبالله التوفيق إلى هداية الطريق - الأظهر عندي هو القول المشهور من وجوب الذكر في السجدتين المذكورتين وأن المراد به الذكر المخصوص في هذا الموضع لا مطلق الذكر.
والمستند في ما قلناه ما رواه في الكافي والتهذيب عن الحلبي في الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام (1) قال " يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله اللهم صلى على محمد وآل محمد. قال الحلبي وسمعته مرة أخرى يقول فيهما بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته " ورواه الصدوق في الفقيه (2) في الصحيح عن الحلبي...
الحديث إلا أن فيه " وصلى الله على محمد وآل محمد " وفي بعض نسخ الفقيه مثل ما نقلناه عن الكافي أيضا، ورواه الشيخ عن عبيد الله الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله عليه السلام (3) مثل ما في الفقيه لكن فيه " والسلام " بإضافة الواو؟ والظاهر اجزاء الكل إلا أن تطرق السهو إلى زيادة هذه الواو في رواية الشيخ غير بعيد لما علم من عدم محافظته على ضبط الأخبار فالأحوط أن لا يؤتى بها.
وقال عليه السلام في كتاب الفقه الرضوي (4): " وقال يقول في سجدتي السهو بسم الله وبالله وصلى الله على محمد وآل محمد وسلم. وسمعته مرة أخرى يقول بسم الله وبالله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ".