الأصحاب (رضوان الله عليهم) أن موضع السجدتين المذكورتين بعد التسلم سواء كانتا لزيادة أو نقصان، ونقله في المختلف عن ابن أبي عقيل والشيخ في المبسوط والشيخ المفيد والسيد المرتضى، قال وهو الظاهر من كلام علي بن بابويه وأبي الصلاح وهو قول سلار والصدوق ابن بابويه. وقيل إنهما إن كانتا للزيادة فمحلهما بعد التسليم وإن كانتا للنقيصة فمحلهما قبله، ونسبه في المعتبر إلى قوم من أصحابنا ونقله في المختلف عن ابن الجنيد، قال وقال ابن الجنيد إن كان السهو للزيادة كان محلهما بعد التسليم وإن كان للنقصان كان قبل التسليم. والشهيد في الذكرى نقل كلام ابن الجنيد ولم يذكر هذه العبارة التي ذكرها في المختلف، ثم قال وليس في هذا كله تصريح بما يرويه بعض الأصحاب أن ابن الجنيد قائل بالتفصيل، نعم هو مذهب أبي حنيفة من العامة (1) والظاهر أن ذكر العلامة هذه العبارة إنما وقع من كلامه بناء على اشتهار النقل بذلك عن ابن الجنيد. واحتمال أن يكون ابن الجنيد قال ذلك في غير الموضع الذي نقله عنه في الذكرى بعيد. ونقل المحقق في الشرائع قولا بأن محلهما قبل التسليم مطلقا قال في المدارك والقول بأنهما قبل التسليم منقول عن بعض علمائنا ولم نظفر بقائله.
ثم إنه مما يدل على القول المشهور وهو المؤيد المنصور جملة من الأخبار:
منها - صحيحة ابن أبي يعفور الواردة في نسيان التشهد (2) حيث قال فيها " وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ".
وصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: " إذا كنت لا تدري