الأولتين ولم تتشهد... إلى أن قال: فإذا انصرفت سجدت سجدتين لا ركوع فيهما ثم تشهد التشهد الذي فاتك " والمعنى أنه ينوي بتشهده في السجدتين قضاء ما فاته من التشهد كما قدمنا تحقيقه في المسألة.
ورواية الحسن الصيقل عن أبي عبد الله عليه السلام (1) " في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى يركع ويذكر وهو راكع؟ قال يجلس من ركوعه فيتشهد ثم يقوم فيتم. قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما ركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف بتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة ".
وصحيحة علي بن يقطين (2) قال: " سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل لا يدري كم صلى واحدة أو اثنتين أو ثلاثا؟ قال: يبني على الجزم ويسجد سجدتي السهو ويتشهد خفيفا ".
ورواية سهل بن اليسع عن الرضا عليه السلام أنه قال: " يبني على يقينه ويسجد سجدتي السهو بعد التسليم ويتشهد تشهدا خفيفا ".
وقال العلامة في المختلف: الأقرب عندي أن ذلك كله للاستحباب بل الواجب فيه النية لا غير، واستدل عليه بأصالة البراءة ورواية عمار المتقدمة.
قال في المدارك: ويؤيده انتفاء الأمر بالتسليم في صحيحة الحلبي والأمر بالتشهد في صحيحة ابن سنان مع ورودهما في مقام البيان. انتهى.
وفيه أن أصل الدليل عليل لا اعتماد عليه ولا تعويل فلا ينفع هذا التأييد مع بطلان ما يبني عليه، أما الأصل فإنه يجب الخروج عنه بالدليل وقد عرفته مما أوردناه من الأخبار المذكورة. وأما رواية عمار فهي مردودة بما اعترف به في المقام من ضعفها فلا تنهض حجة في مقابلة تلك الأخبار، مضافا إلى ما في متنها