امتثال الأمر، ولا دليل على التداخل لأن الفرضين لا يتداخلان بلا خلاف محقق. انتهى.
واستدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من عدم التداخل وأطال بما لا يرجع إلى طائل، ومرجعه إلى وجوب تعدد المسبب بتعدد السبب وإلا لزم تخلف المعول عن علته التامة لغير مانع أو تعدد العلل المستقلة على المعلول الواحد الشخصي وكل واحد منهما محال فالملزوم محال، ثم أطال في بيان هذه المقدمات.
وأنت خبير بأن هذا إنما يجري في العلل العقلية لا العلل الشرعية فإنها ليست من قبيل العلل العقلية التي يدور المعلول مدارها وجودا وعدما وإنما هي معرفات كما تقدم التصريح به في غير موضع، وهذا أمر ظاهر لمن تدبر الأخبار المنقولة في كتاب علل الشرائع وما اشتملت عليه من العلل لتلك الأحكام.
وقال في الذكرى: والأقرب عدم التداخل لقيام السبب واشتغال الذمة، ولما روي عن النبي صلى الله عليه وآله (1) قال: " لكل سهو سجدتان ".
وفيه أنه لو ثبت الخبر المذكور لكان حجة واضحة إلا أن الظاهر أنه ليس من طرقنا وإنما هو من طريق العامة. وأما التعليل. وأما التعليل بما ذكره فستعرف ما فيه مما يبين عن ضعف باطنه وخافيه.
والأقرب - كما استقربه جمع من أفاضل متأخري المتأخرين - هو القول بالتداخل مطلقا لما روي عنهم (عليهم السلام) (2) بأسانيد عديدة " إذا اجتمعت لله عليك حقوق أجزأك عنها حق واحد " وما ذكره العلامة من وجوب تعدد المسببات بتعدد الأسباب إنما هو في الأسباب الحقيقية التي يدور المسبب فيها مدار السبب وجودا وعدما، وكذا قولهم " إنه لا يجوز اجتماع علتين على معلول واحد " إنما هو في تلك العلل العقلية لا الشرعية، ألا ترى أنه قد ورد في تعليل وجوب