ناسيا كما مر، وقال ابن إدريس لا تفسد الصلاة بالحدث قبله لخروجه عن الصلاة بالتسليم وهذا فرض جديد. وهو ضعيف لأن شرعيته ليكون استدراكا للفائت من الصلاة فهو على تقدير وجوبه جزء من الصلاة فيكون الحدث واقعا في الصلاة فيبطلها. انتهى.
واستدل العلامة في المختلف على ما ذهب إليه من الابطال بتخلل الحدث بوجوه (أحدها) أن الاحتياط معرض لأن يكون تماما للصلاة فكما تبطل الصلاة بالحدث المتخلل بين أجزائها المحققة فكذا ما هو بمنزلتها. و (ثانيها) قوله عليه السلام في آخر رواية ابن أبي يعفور المتقدمة في مسألة الشك بين الاثنتين والأربع (1) " فإن كان صلى ركعتين كانت هاتان تمام الأربع وإن كان صلى أربعا كانت هاتان نافلة وإن تكلم فليسجد سجدتي السهو ". و (ثالثها) قوله عليه السلام في رواية أبي بصير المتقدمة (2) " إذ لم تدر أربعا صليت أم ركعتين فقم واركع ركعتين " والفاء للتعقيب وايجاب التعقيب ينافي تسويغ الحدث. و (رابعها) قوله عليه السلام في صحيحة زرارة المتقدمة (3) " وإذا لم يدر في ثلاث هو أو في أربع... قام فأضاف إليها أخرى " فإن جعل القيام جزء يقتضي تعقيب فعله بالشرط.
هذا حاصل ما استدلوا به على هذه القول وما يمكن تكلفه له من الأدلة.
ورده جملة من متأخري المتأخرين (أما الأول) فلأن شرعية فعل الاحتياط استدراكا للفائت لا يقتضي جزئيته من الصلاة، مع أنه منفصل عنها بما يوجب الانفصال والانفراد من النية والتكبير والتسليم. و (أما الثاني) فمع عدم صحة الرواية فهي غير صريحة في المدعى لاحتمال أن يكون المراد سجود السهو للكلام الصادر في أثناء الصلاة أو أثناء صلاة الاحتياط لا الكلام المتخلل بين الصلاتين، على أن ترتب السجود عليه غير صريح في تحريمه، مع أنه لو سلم تحريمه لا يلزم منه بطلان الصلاة به. و (أما الثالث) فبعد تسليم دلالة الفاء الجزائية على التعقيب مع - أنه