للثالثة أو الرابعة فهو شك بين الاثنتين والثلاث وهو عين ما اشتملت عليه الرواية المذكورة لا أنه شك بين الثلاث والأربع كما توهموه وبنوا عليه ما بنوا من الإيراد وعدم دلالة الخبر على ما هو المطلوب والمراد. وقد صرح العلامة في المختلف وغيره أيضا بأنه لو قال: لا أدري قيامي هذا للخامسة أو الرابعة فإنه شك بين الثلاث والأربع وأنه يجلس ويبني على الأربع. ومما ينبه على هذا الألف واللام في قوله: " فإن دخله الشك " أي الشك المسؤول عنه وهو الشك بين الاثنتين والثلاث.
و (ثانيا) - أنه يلزم بناء على ما توهموه أن الإمام (عليه السلام) لم يجب عن أصل السؤال بشئ بالكلية لأن السائل إنما سأله عن من لم يدر اثنتين صلى أم ثلاثا فكيف يجيبه الإمام بحكم الثلاث والأربع وأنه يبني على الثلاث التي هي الأقل؟
وكيف سكت السائل وقنع بذلك وهو زرارة الذي من عادته تنقيح أجوبة المسائل وطلب الحجج فيها والدلائل؟ وكيف ينسب إلى الإمام (عليه السلام) العدول عن ذلك ولا مانع في البين.
و (ثالثا) أن البناء على الأقل في هذه الصور المنصوصة بل مطلقا لا مستند له ولا دليل عليه وإن ظهر من جملة منهم - لعدم إمعان النظر في الأخبار - الركون إليه، وأخباره كلها محمولة على التقية كما عرفت آنفا (1) وستعرف إن شاء الله تعالى، وحينئذ فلا يصح حمل هذه الرواية عليه بالكلية.
وإذا ثبت بما ذكرناه أن مورد الرواية إنما هو الشك بنى الاثنتين والثلاث وأنه (عليه السلام) أمره في ذلك بالبناء على الثلاث فإنه يتحتم البتة حمل قوله (عليه السلام (2): " ثم صلى الأخرى " على ركعة الاحتياط وإلا لزم البناء على الأكثر في الصورة المذكورة مع عدم الاحتياط بالكلية وهو باطل إجماعا.
وبالجملة فإن الخبر المذكور بتقريب ما أوضحناه في هذه السطور ظاهر الدلالة