على اعتبار الظن في الأولتين بما رواه الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن محمد بن خالد عن سعد بن سعد عن صفوان عن أبي الحسن (عليه السلام) (1) قال " إن كنت لا تدري كم صليت ولم يقع وهمك على شئ فأعد الصلاة " ومقتضى الرواية اعتبار الظن في أعداد الأولتين. انتهى ملخصا. ونحوه ما ذكره في الذخيرة أيضا.
أقول: لقائل أن يقول إن مفهوم هذه الرواية الدال على أنه إذا وقع وهمه على شئ فإنه لا يعيد بل يبني على ظنه الشامل لأوليين في أعدادهما وأفعالهما معارض بمنطوق جملة من الأخبار المتقدمة في المقام الثاني من المسألة الثانية من هذا المطلب (2) بتقريب ما بيناه في ذيل الرواية الأولى منها، إلا أنك قد عرفت (3) معارضة صحيحة زرارة المذكورة ثمة ورواية محمد بن منصور لما دلت عليه وإن وجه الجمع بين الجميع هو تخصيص الروايات المشار إليها بالشك في الأعداد كما هو المتفق عليه بين جملة علمائنا الأمجاد، وحينئذ فالشك في الأفعال فيها غير مبطل وأما أنه مع ترجح أحد الطرفين هل يبنى على الظن الحاصل له أم لا سواء كان قبل التجاوز أو بعده؟ فهو راجع إلى ما قدمناه من الاشكال المذكور في آخر المقام الأول من المسألة الثانية. وبالجملة فإنه يجب استثناء الشك في الأفعال إذ لا تعلق للأخبار المشار إليها بالأفعال بناء على مقتضى الجمع المذكور، نعم لا بد في الأعداد فيهما من اليقين فلو شك في عددهما ثم ترجح عنده أحد الأعداد بطريق الظن فإنه لا يجوز البناء بمقتضى الأخبار المشار إليها على ذلك الظن لتصريحها باعتبار العلم واليقين كقوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (4) التي هي إحدى تلك الروايات " فمن شك في الأولتين أعاد حتى يحفظ ويكون على يقين ومن شك في الأخيرتين عمل