بعد البناء على الثلاث فتكون هذه رابعة ثم يصلي آخر وهي ركعة الاحتياط.
وتوضيح ما قلناه إنه لا يخفى على من تأمل روايات هذه المسائل المشتملة على البناء على الأكثر والتعبير عن الاحتياط فيها أنها مختلفة في تأدية هذا المعنى والدلالة عليه، ففي بعضها جعل الاحتياط في عبارة الخبر موصولا كما هنا بمعنى أنه لم يصرح في الرواية بأنه يتشهد ويسلم ثم يحتاط بل عبر عنه بمثل هذه العبارة الجملة الموهمة لدخوله في الصلاة الأصلية، وبعض منها قد صرحت بالفصل وإن تفاوتت أيضا تأديته كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى، وسنشير إلى ذلك أن شاء الله تعالى ذيل الروايات الآتية في صورة الشكوك الباقية مذيلا ببيان ما قلناه وايضاح ما ادعيناه.
وحينئذ فمعنى الخبر المذكور بناء على ما ذكرناه - وهو الذي فهمه من استدل به من علمائنا الأعلام - أنه إن دخله الشك المسؤول عنه بعد اكماله الثنتين ودخوله في الثالثة المتيقنة المترددة بين كونها ثالثة أو رابعة مضى في الثالثة يعني بنى على الثلاث وأتمها بهذه الركعة التي شك حال قيامها ثم أردفها بالركعة الأخرى التي هي صلاة الاحتياط، لأنه بشكه حال القيام بكونها ثالثة أو رابعة قد حصل له الشك في ما تقدم من أنه ركعتان فتكون هذه ثالثة أو ثلاث فتكون هذه رابعة فهو شاك حينئذ في ما قدمه هل هو ثلاث أو اثنتان فأمره (عليه السلام) بالمضي في الثالثة بالمعنى الذي ذكرناه، وفي العطف ب " ثم " اشعار بذلك غاية الأمر أنه (عليه السلام) جعل صلاة الاحتياط هنا موصولة ولم يصرح بما يوجب الفصل بينها وبين الصلاة الأصلية مما يؤذن بكونها خارجة عن الصلاة الأصلية ومنه نشأ الاشتباه كما عرفت.
ومما يوضح ما قلناه بأظهر ايضاح ويفصح عنه بأنور افصاح (أولا) أن الشك في جميع الصور إنما يطلق على ما تقدم من الصلاة لا ما يأتي فإذا قيل شك بين الاثنتين والثلاث فالمراد أن ما قدمه هل هو اثنتان أو ثلاث، وكذلك قولك شك بين الثلاث والأربع إنما هو بمعنى أن ما قدمه هل هو ثلاث أو أربع، ولهذا صرح العلامة في القواعد والمنتهى والمختلف بأنه لو قال: لا أدري قيامي هذا