بفعله ولا مانع لعدم تجاوز المحل فيبقى الخطاب به في الحال المذكورة.
ويعضده اطلاق صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا نسيت شيئا من الصلاة ركوعا أو سجودا أو تكبيرا فاقض الذي فاتك سهوا " يحملها على صورة التذكر قبل فوات المحل بمعونة ما دل على أن نسيانه حتى يفوت المحل موجب لبطلان الصلاة.
ويؤيده ما سيجئ أيضا من وجوب الاتيان به إذا شك في فعله قبل فوات محله ففي صورة النسيان أولى بمعونة الحكم بعدم البطلان استنادا إلى الأصل.
ومقتضى التعليلات المذكورة في هذه الصورة هو حصول النسيان في حال القيام وبه يفرق بينها وبين ما يأتي بعدها.
الثالثة - هي الصورة الثانية بمعنى الذكر بعد الهوى للسجود وتجاوز قوس الراكع ولكن عروض السهو إنما هو بعد الهوى الركوع وقبل الدخول في قوس الراكع، والحكم هنا عندهم هو الرجوع بأن يقوم منحنيا إلى قوس الراكع خاصة من غير انتصاب، لأنه قد هوى بقصد الركوع وإنما عرض له السهو بعد ذلك فلا يجب إعادة القيام حينئذ.
الرابعة - هي الصورة بحالها ولكن عرض السهو بعد الدخول في قوس الراكع، وفي العود حينئذ اشكال لأنه قد حصل الركن الركوعي بمجرد الدخول في قوس الراكع لأن الركوع عبارة عن الأنحاء على الكيفية المخصوصة وقد حصل، والذكر والطمأنينة واجبات خارجه عن حقيقته واستدراكها موجب لزيادة الركوع.
ومقتضى ذلك أنه يمضي في صلاته لحصول الركوع الشرعي والهوى له بعد القيام، ولم يحصل هنا غير الاخلال بالذكر والطمأنينة وقد عرفت أنها واجبات خارجة لا يضر تركها سهوا والمحل غير قابل لاستدراكها لما عرفت من أن ذلك موجب لزيادة ركن في الصلاة. وإلى ما ذكرناه يميل كلام السيد السند في المدارك والفاضل