(عليه السلام) عن الرجل يصلي ولا يدري واحدة صلى أم اثنتين؟ قال يستقبل حتى يستيقن أنه قد أتم، وفي المغرب وفي الصلاة في السفر ".
وعن يونس عن رجل عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " ليس في المغرب والفجر سهو ".
وما رواه في التهذيب عن أبي بصير في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) في حديث قال: " إذا سهوت في المغرب فأعد ".
وعن سماعة في الموثق (3) قال: " سألته عن السهو في صلاة الغداة قال إذا لم تدر واحدة صليت أم ثنتين فأعد الصلاة من أولها، والجمعة أيضا إذا سها فيها الإمام فعليه أن يعيد الصلاة " لأنها ركعتان، والمغرب إذا سها فيها فلم يدر كم ركعة صلى فعليه أن يعيد الصلاة " أقول: قوله " لأنه ركعتان " كأنه ضابط كلي في وجوب الإعادة في الثنائية.
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " سألته عن السهو في المغرب؟ قال يعيد حتى يحفظ، أنها ليست مثل الشفع ".
وعن العلاء بن رزين في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
" سألته عن الرجل يشك في الفجر؟ قال يعيد. قلت المغرب؟ قال نعم والوتر والجمعة، من غير أن أسأله ".
وروى الصدوق في الخصال في القوي عن أبي بصير ومحمد بن مسلم عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (6) قال: " قال أمير المؤمنين (عليه السلام) لا يكون السهو في خمس: في الوتر والجمعة والركعتين الأولتين من كل صلاة وفي الصبح والمغرب " وروى الحميري في كتاب قرب الإسناد عن محمد بن خالد الطيالسي عن العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) قال: " سألته عن الرجل يصلي الفجر فلا يدري أركعة صلى أو ركعتين؟ قال يعيد. فقال له بعض أصحابنا وأنا حاضر: والمغرب؟