عن الرجل يصلي ركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما؟ فقال إن كان ذكر وهو قائم في الثالثة فليجلس وإن لم يذكر حتى يركع فليتم صلاته ثم يسجد سجدتين وهو جالس قبل أن يتكلم ".
وعن الحسن الصيقل عن أبي عبه الله (عليه السلام) (1) " في الرجل يصلي الركعتين من الوتر ثم يقوم فينسى التشهد حتى ركع ويذكر وهو راكع؟ قال يجلس من ركوعه ويتشهد ثم يقوم فيتم. قال قلت أليس قلت في الفريضة إذا ذكره بعد ما يركع مضى ثم سجد سجدتين بعد ما ينصرف يتشهد فيهما؟ قال ليس النافلة مثل الفريضة " أقول: وهذه الأخبار وإن كانت كما ذكره المستدل من الدلالة على مجرد سجود السهو من غير تعرض للتشهد إلا أن المدعى في كلام أولئك القائلين بهذا القول مركب من أمرين (أحدهما) عدم وجوب قضاء التشهد. و (ثانيهما) قيام تشهد سجدتي السهو مقام التشهد المنسي، وهذه الأخبار لا تفي إلا بالأول.
والتحقيق والصواب وإن لم يهتد إليه أحد من متأخري الأصحاب إن أولئك الجماعة إنما عولوا في هذا المقام على كتاب الفقه الرضوي حيث قال (عليه السلام) (2) وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية فذكرت في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما ما قد فاتك انتهى.
وبهذه العبارة عبر الصدوق في الفقيه فقال: وإن نسيت التشهد في الركعة الثانية وذكرته في الثالثة فأرسل نفسك وتشهد ما لم تركع فإن ذكرت بعد ما ركعت فامض في صلاتك فإذا سلمت سجدت سجدتي السهو وتشهدت فيهما التشهد الذي قد فاتك.
وهذا القول هو الظاهر عندي لظاهر خبر الكتاب المعتضد بتلك الأخبار الصحيحة الصريحة فإنها على كثرتها إنما تضمنت مجرد سجود السهو مع أنها واردة في مقام البيان فلو كان قضاء التشهد واجبا لذكر ولو في بعضها.