ذاته أعم من ذلك كما تقدم تحقيقه في باب الوضوء من كتاب الطهارة وعليه دلت الأخبار الكثيرة كقوله (عليه السلام) (1) " إنما الأعمال بالنيات " ونحوه مما تقدم في الموضع المشار إليه.
وقد روى الشيخ والصدوق عن زكريا الأعور (2) قال: " رأيت أبا الحسن (عليه السلام) يصلي قائما وإلى جانبه رجل كبير يريد أن يقوم ومعه عصا له فأراد أن يتناولها فانحط أبو الحسن (عليه السلام) وهو قائم في صلاته فناول الرجل العصا ثم عاد إلى صلاته " وهو مؤيد لما ذكرناه.
نعم روى الثقة الجليل علي بن جعفر في كتاب المسائل عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن المرأة تكون في صلاتها قائمة يبكي ابنها إلى جنبها هل يصلح لها أن تتناوله وتحمله وهي قائمة؟ قال: لا تحمل وهي قائمة ".
قال شيخنا المجلسي في كتاب البحار بعد نقل الخبر المذكور: " لا تحمل وهي قائمة " يمكن أن يكون ذلك لاستلزام زيادة الركوع بناء على عدم اشتراط النية في ذلك، وظاهر بعض الأصحاب اشتراطها. ثم نقل كلام الشهيد في الذكرى الدال على وجوب القصد بالهوى إلى الركوع ثم نقل رواية زكريا الأعور، وقال بعدها: وهذا يدل على الجواز وعلى الاشتراط المذكور. ثم قال: وذكر العلامة والشهيد وغيرهما مضمون الرواية من غير رد، ويمكن الجمع بينهما بحمل هذا الخبر على الفريضة أو الكراهة وخبر الأعور على النافلة أو على الجواز، والأول أظهر. انتهى.
أقول: لا يخفى أن خبر علي بن جعفر غير ظاهر في المنافاة ليحتاج إلى تكلف الجمع بينه وبين خبر الأعور، فإنه (عليه السلام) إنما نهى عن الحمل في الصلاة أعم من أن يكون بالتناول من الأرض أو لا به، ولو كان المراد النهي من حيث استلزام