وما رواه في التهذيب عن أبي بصير والحلبي (1) " في الرجل لا يدري أركع أم لم يركع؟ قال يركع ".
وجملة من هذه الأخبار وإن كانت مطلقة إلا أنه يجب حملها على بقاء محل التدارك للأخبار المقيدة من قبيل حمل المطلق على المقيد، والأخبار الآتية الدالة على أنه يمضي في صلاته متى دخل في غيره.
وأما ما رواه الشيخ عن الفضيل بن يسار في الصحيح (2) - قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) استتم قائما فلا أدري ركعت أم لا؟ قال: بلى قد ركعت فامض في صلاتك فإنما ذلك من الشيطان " - فحملها الشيخ (قدس سره) على أنه أراد (عليه السلام) إذا استتم قائما من الركعة الرابعة فلا يدري أركع في الثالثة أم لا؟ ولا يخفى بعده.
قال في الذخيرة بعد ذكر تأويل الشيخ ورده بأنه بعيد ما صورته: والجمع بالتخيير ممكن إلا أن الظاهر أنه لا قائل بمضمونه من الأصحاب. ويمكن أن يقال المراد بقوله " استتم قائما " القيام عن الانحناء وظاهر ذلك حصور الركوع منه فيكون من باب الظن بالركوع فلم يجب عليه الركوع. أو يقال إنه شك في الركوع بعد الاشتغال بواجب آخر وهو القيام عن الركوع. ولعل هذا الوجه أقرب. ويمكن أيضا تأويل هذا الخبر بالمحل على كثرة السهو ويشعر به قوله: استتم " بصيغة الاستقبال الدالة على الاستمرار التجديدي، وقوله (عليه السلام) " إنما ذلك من الشيطان " لا يخلو من إيماء إليه " وفيه بعد. انتهى.
أقول: لا ريب أن ما ذكره من التأويل الأول والثالث وهو الذي قربه لا يخلو من بعد، أما الأول فلأن الخروج عن مضمون تلك الأخبار بهذا الخبر المجمل المتشابه لا يخلو عن مجازفة. وأما الثالث فإنه متى علم أنه واجب آخر وأنه قيام عن