يفتقر إلى العدول إلى الأولى؟ يحتمله لأنه في غيرها وإن كان سهوا كما لو صلى العصر ظانا أنه صلى الظهر ثم تبين العدم في الأثناء، وعدمه وهو الأصح لعدم انعقاد الثانية لأن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج بغيره ولم يحصلا. نعم ينبغي ملاحظة كونه في الأولى من حين الذكر بناء على تفسير الاستدامة الحكمية بأمر وجودي، وعلى التفسير الأصح يكفي في الأفعال الباقية عدم ايقاعها بنية الثانية. انتهى.
أقول: ظاهر كلام الشيخين الشهيدين (عطر الله مرقديهما) القول بمضمون الخبر لما وجهناه به، ولا يخفى أن مورد الخبر المذكور هو من صلى الظهر ركعتين ثم ذكر بعد أن صلى من العصر ركعتين فأمره (عليه السلام) بأن يجعل الركعتين الباقيتين من العصر للظهر ويتمها بهما ويكون ما أتى به من الركعتين الأولين للعصر الواقعتين في البين مغتفرا غير مضر مع اشتمالهما على تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، فتخصيص الاغتفار بتكبيرة الاحرام في كلامهم خاصة لا أعرف له وجها، وكأنهم بنوا على أن الاتمام وقع بالركعتين الأوليين أو أن الحكم شامل لهما.
والتحقيق أن الرواية المذكورة جارية على خلاف مقتضى الأصول الشرعية لما أشرنا إليه آنفا، فإن مقتضى الأخبار وكلام الأصحاب أنه لا فرق بين الاتيان بالظهر على وجه باطل وتركها بالكلية في أنه متى ذكر بعد التلبس بصلاة العصر فإنه يعدل إليها بنيته وينوي الظهر حين الذكر، وما تقدم من الفريضة ينصرف بهذه النية إلى الظهر أيضا كما في ناوي الصوم قبل الظهر أو بعده. وما ذكراه (نور الله ضريحهما) من التعليلات لبطلان الثانية في هذه الصورة يجري أيضا في صورة عدم الاتيان بالأولى بالكلية، فإن صحة التحريم بالثانية إن أريد به باعتبار الواقع ونفس الأمر فكما أنه موقوف على التسليم من الأولى في محله كذلك موقوف على الاتيان بالأولى، وإن أريد باعتبار نظر المكلف فكذلك أيضا إذا لا يجوز له الاتيان بالثانية ما لم يأت بالأولى. وبالجملة فإنه لا فرق عندي بين الأمرين فالواجب حينئذ