وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (1) قال: " سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته وقد سبقه بركعة فلما فرغ الإمام خرج مع الناس ثم ذكر أنه قد فاتته ركعة؟ قال يعيد ركعة واحدة يجوز له ذلك إذا لم يحول وجهه عن القبلة فإذا حول وجهه عن القبلة فعليه أن يستقبل الصلاة استقبالا، وروى هذه الرواية في الفقيه عن محمد بن مسلم (2) إلى قوله " ركعة واحدة ".
ويعضد هذه الأخبار ما تقدم من الأخبار الدالة على قواطع الصلاة وبطلانها بالحدث ونحوه.
وقال شيخنا الشهيد في الذكرى: وعد الكليني من مبطلات الصلاة عمدا وسهوا الانصراف عن الصلاة بكليته قبل أن يتمها. وهو مشعر بموافقة القول المشهور فنسبة الصدوق في المقنع هذا القول إلى يونس بن عبد الرحمان خاصة مؤذنا بشذوذه ليس في محله مع أنا لم نقف على موافق له في ما ذهب إليه لا من المتقدمين ولا من المتأخرين، نعم يدل عليه جملة من الأخبار:
منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل صلى بالكوفة ركعتين ثم ذكر وهو بمكة أو بالمدينة أو بالبصرة أو ببلدة من البلدان أنه لم يصل ركعتين؟ قال يصلي ركعتين ".
وأجاب عنها الشيخ تارة بالمحل على صورة الظن دون اليقين وتارة بالحمل على النافلة دون الفريضة. وبعدها ظاهر.
ومنها - ما رواه الشيخ عن محمد - وهو ابن مسلم - في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) ورواه الصدوق في الفقيه أيضا عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) قال: سئل عن رجل دخل مع الإمام في صلاته... الحديث المتقدم إلى قوله: