" ركعة واحدة " بدون الزيادة.
وما رواه في الفقيه عن عبيد بن زرارة في الصحيح (1) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ركعة من الغداة ثم انصرف وخرج في حوائجه ثم ذكر أنه صلى ركعة؟ قال فليتم ما بقي ".
وعن عبيد بن زرارة في الموثق بعبد الله بن بكير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصلي الغداة ركعة ويتشهد ثم ينصرف ويذهب ويجئ ثم يذكر بعد أنه إنما صلى ركعة؟ قال يضيف إليها ركعة ".
ونقل عن الشيخ أنه حمل هذه الأخبار على ما إذا لم يحصل الاستدبار. ولا يخفى ما فيه.
وما رواه الشيخ في الموثق عن عمار (3) في جملة حديث قال فيه " والرجل يذكر بعد ما قام وتكلم ومضى في حوائجه أنه إنما صلى ركعتين في الظهر والعصر والعتمة والمغرب؟ قال يبني في صلاته فيتمها ولو بلغ الصين ولا يعيد الصلاة " ورواه ابن بابويه أيضا (4) بتفاوت في المتن.
وجمع في المدارك بين هذه الأخبار بحمل هذه الأخبار على الجواز وما تضمن الاستئناف على الاستحباب. وأفتاه في هذا الحمل جملة من تأخر عنه من الأصحاب واحتمل جملة من المتأخرين: منهم - شيخنا المجلسي في البحار حمل هذه الأخبار على التقية. وهو جيد لما عرفت من أن الحمل على ذلك لا يتوقف على وجود القائل به من المخالفين، وإنما الوجه في ذلك هو أنه لما كان مذهب جمهور الأصحاب (رضوان الله عليهم) من المتقدمين والمتأخرين هو الابطال والإعادة كما عرفت أنه مذهب يونس من القدماء والكليني وبه صرح الشيخان ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن ابن بابويه، ومن الظاهر أن شهرة القول بذلك بين المتقدمين مؤذن بكونه مذهب