" صليت بأصحابي المغرب فلما أن صليت ركعتين سلمت فقال بعضهم إنما صليت ركعتين فأعدت فأخبرت أبا عبد الله (عليه السلام) فقال لعلك أعدت فقلت نعم فضحك ثم قال إنما يجزئك أن تقوم وتركع ركعة " وزاد في التهذيب (1) " أن رسول الله (صلى الله عليه وآله) سها فسلم في ركعتين، ثم ذكر حديث ذي الشمالين فقال ثم قام فأضاف إليها ركعتين ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل نسي ركعة من صلاته حتى فرغ منها ثم ذكر أنه لم يركع؟ قال يقوم فيركع ويسجد سجدتين " وأوردها الشيخ في موضع آخر بتغيير في السند (3) وفيها " ويسجد سجدتي السهو ".
وفي الحسن عن الحسين بن أبي العلاء عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال:
" قلت أجئ إلى الإمام وقد سبقني بركعة في الفجر فلما سلم وقع في قلبي أني قد أتممت فلم أزل أذكر الله تعالى حتى طلعت الشمس فلما طلعت الشمس نهضت فذكرت أن الإمام قد سبقني بركعة؟ قال فإن كنت في مقامك فأتم بركعة وإن كنت قد انصرفت فعليك الإعادة ".
وفي الموثق عن عمار الساباطي (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل صلى ثلاث ركعات وهو يظن أنها أربع فلما سلم ذكر أنها ثلاث؟ قال يبني على صلاته متى ما ذكر ويصلي ركعة ويتشهد ويسلم ويسجد سجدتي السهو وقد جازت صلاته " قال المحدث الكاشاني في الوافي - بعد ذكر الأخبار المتضمنة لإعادة الصلاة مثل صحيحتي علي بن النعمان الرازي والحارث بن المغيرة ورواية أبي بكر الحضرمي - ما صورته. المستفاد من هذه الأخبار صحة إعادة الصلاة أيضا في مواضع السهو