من غير خلل في هيئة الصلاة، ولقول أحدهما (عليهما السلام) (1) " إذا حول وجه عن القبلة استقبل الصلاة استقبالا " ولو فعل المبطل عمدا ساهيا وتطاول الفصل فالأقرب عدم البطلان، ويحتمل لخروجه عن كونه مصليا فحينئذ يرجع في حد التطاول إلى العرف. ولو ذكر بعد أن شرع في أخرى وتطاول الفصل صحت صلاته الثانية وبطلت الأولى وإن لم يطل عاد إلى الأولى وأتمها، وهل يبني الثانية على الأولى؟
فيه احتمال فيجعل ما فعله من الثانية تمام الأولى ويكون وجود التسليم كعدمه لأنه سهو معذور فيه والنية والتكبيرة ليستا ركنا في تلك الصلاة فلا تبطلها، ويحتمل بطلان الثانية لأنها لم تقع بنية الأولى فلا تصير بعد عدمه منها. ولو كان ما شرع فيه ثانيا نفلا فالأقرب عدم البناء لأنه لا يتأدى الفرض بنية النفل. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد في قواعده: لو ظن أنه سلم فتوى فريضة أخرى ثم ذكر نقص الأولى فالمروي عن صاحب الأمر (عجل الله فرجه) الاجزاء عن الفريضة الأولى، والسر فيه أن صحة التحريم بالثانية موقوف على التسليم من الأولى في موضعه أو الخروج منها ولم يحصلا فجرت التحريمة مجرى الأذكار المطلقة التي لا تخل بصحة الصلاة، ونية الوجوب في الثانية لغو لعدم مصادفته محلا. وحينئذ هل تجب نية العدول إلى الأولى، الأقرب عدمه لعدم انعقاد الثانية فهو بعد في الأولى، نعم يجب القصد إلى أنه في الأولى من حين الذكر. انتهى.
وقال شيخنا الشهيد الثاني في الروض في عداد ما يستثنى من القاعدة المتقدمة:
السادس - لو سلم على بعض من صلاته ثم شرع في فريضة أو ظن أنه سلم فشرع في فريضة أخرى ولما يأت بينهما بالمنافي فإن المروي عن صاحب الأمر (عليه السلام) الاجزاء عن الفريضة الأولى واغتفار ما زيد من تكبيرة الاحرام، وهل