وما رواه الشيخ عن أبي سعيد القماط (1) قال: " سمعت رجلا يسأل أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل وجد غمزا في بطنه أو أذى أو عصرا من البول وهو في الصلاة المكتوبة في الركعة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة؟ قال فقال إذا أصاب شيئا من ذلك فلا بأس أن يخرج لحاجته تلك فيتوضأ ثم ينصرف إلى مصلاه الذي كان يصلي فيه فيبني على صلاته من الموضع الذي خرج منه لحاجته ما لم ينقض الصلاة بكلام. قال قلت وإن التفت يمينا وشمالا أو ولى عن القبلة؟ قال نعم كل ذلك واسع إنما هو بمنزلة رجل سها فانصرف في ركعة أو ركعتين أو ثلاث من المكتوبة فإنما عليه أن يبني على صلاته ".
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن عبد الرحمن بن الحجاج (2) قال:
" سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يصيبه الغمز في بطنه وهو يستطيع أن يصبر عليه أيصلي على تلك الحال أو لا يصلي؟ قال فقال إن احتمل الصبر ولم يخف اعجالا عن الصلاة فليصل وليصبر " ومفهومه أنه لو لم يستطع الصبر فإنه يجوز له القطع، وأما أنه بعد القطع ما حكمه فالخبر بحمل في ذلك.
ونحو ذلك قوله (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (3) " وإن كنت في الصلاة فوجدت غمزا فانصرف إلا أن يكون شيئا تصبر عليه من غير اضرار بالصلاة ".
ويعضد ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة ومحمد بمسلم عن أحدهما (عليهما السلام) (4) قال: " قلت له رجل دخل في الصلاة وهو متيمم فصلى ركعة ثم أحدث فأصاب الماء؟ قال يخرج ويتوضأ ثم يبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".
وفي الصحيح عن زرارة (5) قال: " قلت له رجل دخل في الصلاة وهو