قال: " إذا أحس الرجل أن بثوبه بللا وهو يصلي فليأخذ ذكره بطرف ثوبه فيمسحه بفخذه فإن كان بللا يعرف فليتوضأ وليعد الصلاة وإن لم يكن بللا فذلك من الشيطان، أقول يجب حمله على ما إذا لم يستبرئ قبل وضوئه.
وأورد على الدليل الأول أن المعتبر عدم وقوع شئ من أجزاء الصلاة بدون الطهارة وأما اشتراط عدم تخلل الحدث في الأثناء فممنوع.
وفيه أن الصلاة ليست عبارة عن تلك الأجزاء بالخصوص من قراءة وركوع وسجود ونحوها بل هي عبارة عن ذلك وعن ما بينها من الانتقالات لقولهم (عليهم السلام) في ما تقدم (1) من الأخبار، تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وجواز بعض الأفعال الخارجة عنها في أثنائها لدليل كغسل الرعاف ونحوه لا يستلزم جواز ما لا دليل عليه.
وأورد على الأخبار الطعن بضعف السند وهو على ما عرفت من طريقتنا غير واضح ولا معتمد، وبالجملة فالرواة المذكورة ظاهرة في القول المذكور تمام الظهور إلا أنها معارضة بما هو أصح سندا وأكثر عددا من أخبار القولين الآخرين وها أنا أسوق لك جملة ما وقفت عليه من أخبار المسألة زيادة على ما تقدم وأبين الوجه فيها بما اتضح لي دليله وظهر لي سبيله.
فأقول - وبالله التوفيق - من الأخبار المشار إليها ما رواه الشيخ في الصحيح عن الفضيل بن يسار (2) قال: " قلت لأبي جعفر (عليه السلام) أكون في الصلاة فأجد غمزا في بطني أو أذى أو ضربانا؟ فقال انصرف ثم توضأ وابن علي ما مضى من صلاتك ما لم تنقض الصلاة بالكلام متعمدا، فإن تكلمت ناسيا فلا شئ عليك فهو بمنزلة من تكلم في الصلاة ناسيا. قلت فإن قلب وجهه عن القبلة؟ قال نعم وإن قلب وجهه عن القبلة، قال المرتضى (رضي الله عنه) على ما نقل عنه: لو لم يكن الأذى والغمز ناقضا لم يأمره بالانصراف.