ورده بأنه أحداث قول ثالث مخالف لما أجمع عليه الفريقان.
وقال الشهيد في الذكرى بعد نقل كلام المحقق: قلت في بعض كلامه (قدس سره) مناقشة وذلك لأنه قائل في كتبه بتحريمه وابطاله الصلاة، والاجماع وإن لم نعلمه فهو إذا نقل بخبر الواحد حجة عند جماعة من الأصوليين. وأما الروايتان فالنهي فيهما صريح وهو للتحريم على ما اختاره معظم الأصوليين، وخلاف العين لا يقدح في الاجماع، ولا تشبه بالمجوس فيما لم يدل دليل على شرعيته حرام وأين الدليل الدال على شرعية هذا الفعل؟ والأمر بالصلاة مقيد بعدم التكفير الثابت في الخبرين المعتبري الاسناد الذين عمل بهما الأصحاب (رضوان الله عليهم) فحينئذ الحق ما صار إليه الأكثر وإن لم يكن اجماعا. انتهى. وجرى على نحوه الشهيد الثاني في الروض أيضا.
أقول: ما ذكره الشهيدان (قدس الله سرهما) بالنسبة إلى الاجماع هو الأنسب بالقواعد الأصولية وما ذكره المحقق (قدس سره) هو الأوفق بالتحقيق.
بقي الكلام في الروايات التي قدمناها مما ذكروه وما لم يذكروه ولا ريب أن مقتضى صيغة النهي فيها هو التحريم إلى أن يقوم ما يوجب صرفه عن حقيقته، إلا أن عده في رواية حريز وصحيحة زرارة (1) في سياق جملة من المكروهات مما يثمر ظنا بكونه كذلك لقوله في الأولى، لا تكفر إنما يصنع ذلك المجوس ولا تلثم ولا تحتفز ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك، وقوله في الثانية " إذا قمت في الصلاة فعليك بالاقبال على صلاتك فإنما يحسب لك منها ما أقبلت عليه ولا تعبث فيها بيدك ولا برأسك ولا بلحيتك ولا تحدث نفسك ولا تتثأب ولا تتمط ولا تكفر فإنما يفعل ذلك المجوس، ولا تلثم ولا تحتفز ولا تفرج كما يتفرج البعير ولا تقع على قدميك ولا تفترش ذراعيك ولا تفرقع أصابعك فإن ذلك نقصان في الصلاة (2) الحديث، ولا ظاهر أن قوله، نقصان في الصلاة، راجع إلى كل من هذه