في الصلاة فيريدان شيئا أيجوز لهما أن يقولا " سبحان الله "؟ قال نعم ويومئان إلى ما يريدان، والمرأة إذا أرادت شيئا ضربت على فخذها وهي في الصلاة ".
وما رواه الشيخ في الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (1) قال: " سألته عن رجل يكون في صلاته وإلى جانبه رجل راقد فيريد أن يوقظه فيسبح ويرفع صوته لا يريد إلا ليستيقظ الرجل أيقطع ذلك صلاته أو ما عليه؟ قال لا يقطع ذلك صلاته ولا شئ عليه. وسألته عن الرجل يكون في صلاته فيستأذن انسان على الباب فيسبح ويرفع صوته ويسمع جاريته فتأتيه فيريها بيده أن على الباب انسانا هل يقطع ذلك صلاته وما عليه؟ قال لا بأس لا يقطع ذلك صلاته ".
وروى أن عليا (عليه السلام) (2) قال: " كانت لي ساعة أدخل فيها على رسول الله (صلى الله عليه وآله) فإن كان في الصلاة سبح وذلك أذنه وإن كان في غير الصلاة أذن ".
والروايات الدالة على استحباب الدعاء في الصلاة لنفسه ولاخوانه أكثر من أن يحيط بها المقام.
وأما جواز قراءة القرآن في الصلاة فلا يحضرني من الأخبار إلا صحيحة معاوية بن وهب (3) الدالة على قراءة أمير المؤمنين (عليه السلام) في جواب ابن الكواء لما قرأ " ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين " (4) فانصت أمير المؤمنين (عليه السلام) إلى أن كان