متيمم فصلى ركعة وأحدث فأصاب ماء؟ قال يخرج ويتوضأ ويبني على ما مضى من صلاته التي صلى بالتيمم ".
وهذان الخبران وإن كان موردهما التيمم خاصة إلا أنهما دالان على أن وقوع الحدث في الصلاة غير مبطل كما هو القول المشهور.
ويزيده تأييدا أيضا ما رواه الكليني والشيخ في الصحيح أو الحسن بإبراهيم ابن هاشم عن زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (1) " في الرجل يحدث بعد أن يرفع رأسه من السجدة الأخيرة وقبل أن يتشهد؟ قال ينصرف فيتوضأ فإن شاء رجع إلى المسجد وإن شاء ففي بيته وإن شاء حيث شاء يقعد فيتشهد ثم يسلم، وإن كان الحدث بعد الشهادتين فقد مضت صلاته ".
وما رواه الشيخ في الموثق عن زرارة (2) قال " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يحدث بعد ما يرفع رأسه من السجود الأخير؟ قال تمت صلاته وإنما التشهد سنة في الصلاة فيتوضأ ويجلس مكانه أو مكانا نظيفا فيتشهد ".
وما رواه الكليني عن عبيد بن زرارة في الموثق عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن رجل صلى الفريضة فلما فرغ ورفع رأسه من السجدة الثانية من الركعة الرابعة أحدث؟ فقال أما صلاته فقد مضت وبقي التشهد وإنما التشهد سنة في الصلاة فليتوضأ وليعد إلى مجلسه أو مكان نظيف فيتشهد ".
وهذه الأخبار وإن كان موردها خاصا بالحدث قبل التشهد الأخير إلا أنه لا خلاف في وجوب التشهد وأنه جزء من الصلاة وحينئذ فيكون الحدث واقعا في الصلاة وغير مبطل لها خلافا للمشهور كما عرفت.
وظاهر الصدوق القول بهذه الأخبار الأخيرة حيث قال في الفقيه: إن